قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الثوب الأحمر تغطي به الجنازة، فكرهه، قلت: ترى أن أجذبه؟
قال: نعم.
حدثنا حرب بن ميمون الأنصاري قال: رأينا محمد بن سيرين يغسل النضر بن أنس -والحسن شاهد- قال حرب: وأنا أعاطيهم، فقال حرب: فقال لي محمد: جئنا بنمط، فجئته بنمط أحمر. قال محمد: هذا زينة قارون، فقال له الحسن: نعم.
فقال محمد: جئنى بغيره، فأتيته بنمط أخضر، فلفه فيه.
"الورع"(٥٧٥ - ٥٧٦)
ونقل عنه أحمد بن واصل المقرئ أنه سئل عن كساء أسود له علم أحمر؟
فقال: لا بأس به.
"شرح العمدة" ص ٣٧٠ - ٣٧١
[٣١٠٠ - حكم لبس المعصفر من الثياب]
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يكره المعصفر للرجال، ولا بأس للنساء.
"مسائل أبو داود"(١٦٧٤)
[٣١٠١ - حكم لبس الكتان]
قال عبد اللَّه: ورأيت أبي يكره لبس الكتان للرجال، ولا يكرهه للصبي الصغير.