للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الثوب الأحمر تغطي به الجنازة، فكرهه، قلت: ترى أن أجذبه؟

قال: نعم.

حدثنا حرب بن ميمون الأنصاري قال: رأينا محمد بن سيرين يغسل النضر بن أنس -والحسن شاهد- قال حرب: وأنا أعاطيهم، فقال حرب: فقال لي محمد: جئنا بنمط، فجئته بنمط أحمر. قال محمد: هذا زينة قارون، فقال له الحسن: نعم.

فقال محمد: جئنى بغيره، فأتيته بنمط أخضر، فلفه فيه.

"الورع" (٥٧٥ - ٥٧٦)

ونقل عنه أحمد بن واصل المقرئ أنه سئل عن كساء أسود له علم أحمر؟

فقال: لا بأس به.

"شرح العمدة" ص ٣٧٠ - ٣٧١

[٣١٠٠ - حكم لبس المعصفر من الثياب]

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يكره المعصفر للرجال، ولا بأس للنساء.

"مسائل أبو داود" (١٦٧٤)

[٣١٠١ - حكم لبس الكتان]

قال عبد اللَّه: ورأيت أبي يكره لبس الكتان للرجال، ولا يكرهه للصبي الصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>