للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٠٤ - خطأ الإمام هل يكون في بيت المال أم على عاقلته؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عمر -رضي اللَّه عنه-، حين بعثَ إلى المرأةِ فأسقطت، فقال لعلي -رضي اللَّه عنه-: لا تبرح حتى تقسمها على قومك (١).

قال: يقول: على قريش. قال: يقسم عليهم بقدر ما يحتملون.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه جعلهم عاقلته.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخطأ الإمام من قتل أو جراح، فعلى بيت المال؟

قال أحمد: على بيتِ المالِ، واحتج بحديث أبي حصين، عن عمير ابن سعيد، عن علي في حد الخمر (٢).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤٥)

نقل أبو طالب: إذا أنفذ الإمام إلى امرأة فأسقطت، فالدية على عاقلته.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٤٣

نقل أبو النضر العجلي عنه في حاكم رجم رجلًا بشهادة أربعة بالزنا، ثم تبين أنه مجبوب أن الضمان على الحاكم.

"تقرير القواعد" ٢/ ٣٥٩


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (١٨٥١٠).
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ١٢٥، والبخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧) من حديث علي -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>