[باب عشرة النساء]
[٢٢٩٥ - وجوب تسليم الزوجة لزوجها إذا دفع مهرها، وكانت محلا للوطء]
قال حرب: قلت لإسحاق: فإذا دفع مهر امرأته، فله أن يحملها حيث شاء؟
قال: ليس له أن يحملها حيث شاء على المضرة.
قال: وللزوج أن يقول للأب سلم إليَّ المرأة حتى أدفع إليك المهر.
"مسائل حرب" ص ٢٥٠
قال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع سنين، دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع.
"المغني" ١٠/ ١٦٩
[٢٢٩٦ - وجوب وطء الرجل لامرأته، إذا لم يكن له عذر]
قال إسحاق بن منصور: قلت: تزوج امرأة فلم يدخل بها يقول: أدخل بها غدًا، إلى شهر، فهل يُجبر على الدخول بها؟
قال أحمد: أذهبُ إلى أربعة أشهر -أي: إن دخل بها- وإلا فرق بينهما.
قال إسحاق: هو حسن.
"مسائل الكوسج" (٨٩٢)
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: رجل له امرأة، وهو يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يقرب امرأته، هل له ذلك؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute