للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب عشرة النساء]

[٢٢٩٥ - وجوب تسليم الزوجة لزوجها إذا دفع مهرها، وكانت محلا للوطء]

قال حرب: قلت لإسحاق: فإذا دفع مهر امرأته، فله أن يحملها حيث شاء؟

قال: ليس له أن يحملها حيث شاء على المضرة.

قال: وللزوج أن يقول للأب سلم إليَّ المرأة حتى أدفع إليك المهر.

"مسائل حرب" ص ٢٥٠

قال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع سنين، دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع.

"المغني" ١٠/ ١٦٩

[٢٢٩٦ - وجوب وطء الرجل لامرأته، إذا لم يكن له عذر]

قال إسحاق بن منصور: قلت: تزوج امرأة فلم يدخل بها يقول: أدخل بها غدًا، إلى شهر، فهل يُجبر على الدخول بها؟

قال أحمد: أذهبُ إلى أربعة أشهر -أي: إن دخل بها- وإلا فرق بينهما.

قال إسحاق: هو حسن.

"مسائل الكوسج" (٨٩٢)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: رجل له امرأة، وهو يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يقرب امرأته، هل له ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>