للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: ما أعرف فيه سنة إلا حديث حماد بن سلمة، ما أعلم عليه شيئًا ولا على عاقلته.

قال إسحاق: كلما أفضى إلى إمرأتِه وهي جاريةٌ حديثة السن لا يفتض مثلها حتَّى خرقَها فماتَتْ فإنَّه ضامنٌ، حكمه حكمُ الخطأ، ما كان دون التسعة فإنه يخشى عليها.

"مسائل الكوسج" (٢٥٨١)

[٢٥٣٥ - هل يشترط في القصاص أن يكون بحضرة السلطان أو نائبه؟]

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قتل رجلًا، فقامت عليه البينة عند الحاكم، فأمر بقتله، فعدا بعض ورثة المقتول، فقتل الرجل بغير أمر الحاكم؟

فقال: هذا قد وجب عليه القتل، ما الحاكم ههنا! !

"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>