للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال بكر بن محمد: قال أحمد: لو حكم حاكم أنه أسوة الغرماء نقض حكمه وأخذه.

"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٥٤٣، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٩٠٧، "حاشية الروض" ٥/ ١٧٤

نقل أبو طالب: إذا تلف بعض العين لا يرجع ببقية العين، ويكون أسوة الغرماء.

"المغني" ٦/ ١٤٣، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٨٧

نقل أبو الحارث: إن قال المفلس: إنما لك ثمنه فأنا أبيعه وأعطيك، فربه أحق به.

"الفروع" ٤/ ٣٠٠

٤ - بيع القاضي مال المفلس وتقسيمه بين الغرماء

[١٦٥١ - أ - بيع القاضي مال المفلس]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ومَا يفعلُ في الرَّجلِ إِذَا أَفْلَسَ؟

قال: لا تُباع الدَّارُ ولا الخادمُ إِذَا كَانَ يحتاجُ إِليهِ.

قُلْتُ: يُؤاجر في عَمَلٍ إِنْ كانَ يُحسنه؟

قال: إِنِّي أُخيركَ إِذَا كَانَ رجل في كسبه فضل عَنْ قوتِهِ.

قُلْتُ: فالنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما فَعَل بمعاذ؟

قال: أخْرَجَهُ لهم مِنْ مَالِهِ (١)، والدارُ والخادمُ ليسَ مِنْ هذا في شيءٍ، يُعْطَى مِنَ الزكاةِ مَنْ لَهُ دارٌ وخادمٌ.


(١) روى هذا الحديث موصولًا من حديث كعب بن مالك رضي اللَّه عنه: عبد الرزاق ٨/ ٢٦٨ (١٥١٧٧)، والبيهقي ٦/ ٤٨ من طريق معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>