للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥٥٧ - القصاص في الطرف إذا كان بآلة لا يقطع مثلها]

قال حنبل: قال أحمد: إذا ضربه فذهب ببعض أعضائه بشيء لا يقتل مثله، فعليه القود في ذلك.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>