[٢٩٧١ - هل تجوز شهادة الأعمى؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الأعمى؟
قال: تجوزُ في المواضع: في النسبِ، وكل شيء يضبطُه ويعرفُه معرفةً لا تخفى عليه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٨٨).
قال مهنا عنه: قلت له: شهادة الأعمى؟
قال: لا تجوز في بعض دون بعض.
قلت: ماذا؟ قال: يكون يُعَين نسب الرجل، ويعرف الرجل أنه ابن فلان، وفي مثل هذا ونحوه.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٤٦.
قال إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن شهادة الأعمى، فقال: يجوز في كل ما ظنه، مثل النسب، ولا يجوز في الحد.
"الفروع" ٦/ ٥٥٣، "المبدع" ١٠/ ٢٣٨، "الإنصاف" ٢٩/ ٢٦٨.
[٢٩٧٢ - هل تجوز شهادة العبد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ العبدِ والمكاتبِ؟
قال: العبدُ إذا كان عدلًا جازتْ شهادتهُ، والمكاتب أحرى أن تجوزَ شهادتُه.
قال إسحاق: كما قال، وقد أجَادَ.
"مسائل الكوسج" (٢٩٠٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute