للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩٧١ - هل تجوز شهادة الأعمى؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الأعمى؟

قال: تجوزُ في المواضع: في النسبِ، وكل شيء يضبطُه ويعرفُه معرفةً لا تخفى عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٨٨).

قال مهنا عنه: قلت له: شهادة الأعمى؟

قال: لا تجوز في بعض دون بعض.

قلت: ماذا؟ قال: يكون يُعَين نسب الرجل، ويعرف الرجل أنه ابن فلان، وفي مثل هذا ونحوه.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٤٦.

قال إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن شهادة الأعمى، فقال: يجوز في كل ما ظنه، مثل النسب، ولا يجوز في الحد.

"الفروع" ٦/ ٥٥٣، "المبدع" ١٠/ ٢٣٨، "الإنصاف" ٢٩/ ٢٦٨.

[٢٩٧٢ - هل تجوز شهادة العبد؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ العبدِ والمكاتبِ؟

قال: العبدُ إذا كان عدلًا جازتْ شهادتهُ، والمكاتب أحرى أن تجوزَ شهادتُه.

قال إسحاق: كما قال، وقد أجَادَ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>