للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب الصلاة]

[باب وجوب الصلاة]

[حكم تارك الصلاة، ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها]

قال حرب: قلت لأحمد: رجل تهاون في صغره بالصلوات؟ قال: يعيدها.

قيل: فالصلوات التي صلاها بعد ذلك؟ قال: إن كان يصلي وهو ذاكر لما ترك؛ فإنه يعيدها.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٤٠)

قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل ترك صلاة واحدة متعمدًا فلم يعدها إلى سنة وهو ذاكر لها ثم تاب؟ قال: يعيد صلاة السنة كلها.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٤١)

قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى عن رجل ترك الصلاة ثماني سنين ثم تاب؛ قال: يصلي الأول فالأول، ولا يعيد الوتر ولا التطوع ولا الركعتين قبل صلاة الغداة يعيد المكتوبات.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٤٢)

قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل نسي صلاة فذكرها بعد أيام فلم يصليها ثم نسيها فذكرها بعد سنة؟ قال: يصلي تلك الصلاة وحدها.

قلت: ولا تجعل هذا كتارك الصلاة متعمدًا حين ذكرها فلم يصليها؟ قال: لا؛ لأنه نسيها ثم ذكر حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها".

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٤٣)

قال حرب: قيل لأحمد: رجل قال: لا أصلي؟ فكأنه ذهب إلى أنه يستتاب، وقال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٤٨)

قال حرب: وحدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد، عن زياد بن أبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند اللَّه ولا أصليها، والزكاة من عند اللَّه ولا أؤديها قال: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٤٩)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قال ابن المبارك ووكيع في ترك الصلاة عمدًا فأحدهما يقول: هو أن يترك الظهر إلى وقت العصر متعمدًا، وقال الآخر: هو

<<  <  ج: ص:  >  >>