ثانيًا: صوم النذر
[٩٣٥ - إذا نذر صيام شهر فأفطر بعضه]
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا فأفطر يومًا؟
قال: إن كان من عذر، ثم صام ذلك الشهر، ويقضى يومًا مكانه.
قلت لأبي: فإن لم يكن من عذر؟
فقال: شهر بعينه سماه. قال: فإن أفطر فيه عامدًا قضى ذلك اليوم وكفرّ عن يمينه.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢١).
[٩٣٦ - من نذر صوم أيام يحرم صومها أو وافقها صومه؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال الحسنُ: إِذَا كَانَ على الرَّجلِ أنْ يصومَ سنةً؟ قال: يفطرُ الأيامَ التي نُهِي عنهن وقد أجزأ عنه.
قال الإمام أحمد: وقال عطاء: إِذَا أفطرَ في يومِ غيمٍ، أي: أنَّهُ يبني (١).
"مسائل الكوسج" (٧٢٢).
قال صالح: قلت: من نذر أن يصوم الفطر ويوم الأضحى كيف يصنع؟ وما يجب عليه؟
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٧٢ (١٢١٨٦، ١٢١٨٩) عنهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute