للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: صوم النذر

[٩٣٥ - إذا نذر صيام شهر فأفطر بعضه]

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا فأفطر يومًا؟

قال: إن كان من عذر، ثم صام ذلك الشهر، ويقضى يومًا مكانه.

قلت لأبي: فإن لم يكن من عذر؟

فقال: شهر بعينه سماه. قال: فإن أفطر فيه عامدًا قضى ذلك اليوم وكفرّ عن يمينه.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٢١).

[٩٣٦ - من نذر صوم أيام يحرم صومها أو وافقها صومه؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال الحسنُ: إِذَا كَانَ على الرَّجلِ أنْ يصومَ سنةً؟ قال: يفطرُ الأيامَ التي نُهِي عنهن وقد أجزأ عنه.

قال الإمام أحمد: وقال عطاء: إِذَا أفطرَ في يومِ غيمٍ، أي: أنَّهُ يبني (١).

"مسائل الكوسج" (٧٢٢).

قال صالح: قلت: من نذر أن يصوم الفطر ويوم الأضحى كيف يصنع؟ وما يجب عليه؟


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٧٢ (١٢١٨٦، ١٢١٨٩) عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>