للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أما ابن عمر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين (١).

وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة (٢).

وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر، ويكفر عن يمينه، ويصوم يومًا.

"مسائل صالح" (٣٢٠).

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يصوم أيام التشريق -الأيام التي بعد لنحر؟

قال: إنما قال النبي: "لا صام ولا أفطر" (٣) للذي يصوم تلك الأيام ثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدًا.

"مسائل ابن هانئ" (٦٥٨).

قال ابن هانئ: سمعته يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صيام الدهر فلا صام ولا أفطر" إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السّنة.

"مسائل ابن هانئ" (٦٥٩).

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريقٍ هي سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمر مناد به فنادى أن "أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ" (٤).

"مسائل ابن هانئ" (٦٦٠).


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢، والبخاري (١٩٩٣)، ومسلم (١١٣٩).
(٢) روى الإمام أحمد ٤/ ١٤٤، ومسلم (١٦٤٥) عنه قال عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كفارة النذر كفارة اليمين".
(٣) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٦، ومسلم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة.
(٤) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٠، ومسلم (١١٤٢) من حديث كعب بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>