للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك وولدك وأطال حياتك أو عمرك.

وقال: أخبرني محمد بن الحسين قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: كيف يعزى النصراني؟

قال: لا أدري. ولِمَ يعزيه؟

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥ (٦٤٠ - ٦٤١)

[٧٦٠ - الطعام والبيتوتة عند أهل الميت]

قال إسحاق بن منصور: قلت: يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت؟

قال: يكون الطعام لأهل الميت وأما أن يجمع عليهم مثل العُرس فلا، وأما المبيت فأكرهه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٣٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الطعام على الميت؟

قال: يعمل لهم ولا يعملون هم.

"مسائل أبي داود" (٩٢٥)

قال ابن هانئ: قلت: يكره الطعام لأهل الميت؟

قال: إذا كان مثل عرس فلا، ولكن يكون الطعام لأهله.

"مسائل ابن هانئ" (٩٦٠)

قال ابن هانئ: قلت: البيتوتة عند أهل الميت؟

قال: أكرهه.

"مسائل ابن هانئ" (٩٦١)

<<  <  ج: ص:  >  >>