للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في مسقطات القصاص]

[٢٥٤٥ - ١ - العفو]

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تعفو نصيبَها من الدَّمِ إن كان لها؟

قال أحمد: هو لها، وكلُّ وارثٍ يرثُ من الدِّيةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القاتل عمدًا إذا عفي عنه أنه يجلدُ مائة ويحبس سنة؟

قال: لا جلدَ ولا حبسَ إنَّما كان عليه القودُ، فإنْ رزقَهُ اللَّهُ تعالى العافيةَ فليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥١)

٢٥٤٦ - إذا عفا بعض الأولياء وأصّرَّ الباقون

قال صالح: سألت أبي عن رجل قتل رجلًا، فعفا بعض الأولياء، للباقين أن يقتلوه؟

قال: إذا عفا بعض الأولياء عن الدم، فليس للباقين أن يقتلوه، ولهم الدية، وليس للمعافي من الدية شيء.

"مسائل صالح" (١٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>