للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف]

[١٠٨٢ - النية عند الطواف]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا طَافَ الرَّجُل بالصبي والمريض يجزئ عنهما. قيل له: أليس ذاك إذا نوى؟ قال: هل يستقيمُ إلا بالنية!

قال أحْمَد: نعم.

"مسائل الكوسج" (١٦٤٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجزئ عنهما؟ قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال، ولابُدَّ من النيةِ.

"مسائل الكوسج" (١٦٤٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ فيمن طَافَ يومَ النَّحرِ لَمْ ينو بِهِ طوافَ الزّيَارة يُجزِئُهِ منهُ.

قال أحْمَد: معاذَ اللَّهِ، لا يُجزِئُهِ إلا بالنِّيَّةِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّهُ واجبٌ بهِ يَتمّ الحجُّ، ولا تُقضَى المكتُوبَات إلا بالنّيَّةِ كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٩١)

[١٠٨٣ - الطهارة من الحدث والنجس]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قدمَ مكةَ بعمرةٍ، فطافَ بالبيتِ وبالصفا والمروة وهو جُنُبٌ أو على غيرِ وضوء ناسيًا، ثم وقعَ بأهلِهِ، ثمَّ ذكر؟ قال: يعيدُ الطَّوافَ وعليه دَم، وقَدْ أجْزَأه.

<<  <  ج: ص:  >  >>