[٨٠٠ - ما يجمع من الحبوب والثمار في الصدقة، وما لا يجمع]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحِنطةُ والشعيرُ والسُّلْتُ صِنفٌ، والتمرُ صنف، والزَّبيب صنفٌ؟
قال: ما هذا بِبعيدٍ، ما أحسن ما قال!
ثمَّ سمعتُه بعد يقولُ: لا تُجمع الحنطةُ والشعيرُ. ولا يَرى بأسًا أن تُباع واحد باثنين.
قال الإمامُ أحمدُ: مالكٌ يكرهُ أن تُباع الحنطةُ بالشَّعيرِ اثنينِ بواحد ويجمعهما في الصَّدقةِ، ولا نَرى بالقِطْنِيَّة بأسًا اثنينِ بواحدٍ ويجمعهمُا في الصدقَةِ.
قال إسحاق: كما قال سَواء، وليس قولُه الأوَّلُ بشيءٍ.
"مسائل الكوسج"(٥٥١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحمَّصُ والعَدَسُ واللُّوبِيا والجُلبَان (١) ونحو ذَلِكَ صنف واحدٌ؟
قال: ما أحَسن!
قال إسحاق: سوى الحِنطة والشعير، الحبوبُ كلّها صنفٌ إذا بلغ خمسة أوسق زُكِّي. قال إسحاق: الوسق: ستونَ صاعًا.
"مسائل الكوسج"(٥٥٢)
قال ابن القاسم: قال أحمد: ما أخرجت الأرض لا أضم بعضه إلى بعض.
(١) الجُلْبَان: بالتخفيف، نبات أعجمي، وقيل: هو الفول.