للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: ضمان المهر]

١ - ضمان مهر الصبي

٢١٨٥ - رجل زوج ابنه صغيرًا، على مَنِ المهر؟

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيرًا، وضمن المهر فمات الأب ولم يدع وفاءً؟

قال: يرجع بالمهر على الابن، فإن ترك وفاءً أخذ من ميراثه وحوسب به الابن من نصيبه.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١٢١٦)

قال صالح: وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير، على من الصداق؟

قال: إذا تقبل به الأب فهو على الأب، وإلا فهو على الابن.

قلت: إن الابن لما أدرك قال: لا أرضى؟

قال: ليس له ذلك.

"مسائل صالح" (٤١٢)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١١٩٨)، وحرب عن الإمام في "مسائله" ص ٤٣

قال صالح: قال أبي: والصغير؛ يجوز للأب أن يزوجه، ولا يضمن الأب الصداق، إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه.

"مسائل صالح" (٥٦٨)

قال صالح: قلت: الرجل يزوج صغيرًا من امرأة كبيرة على من النفقة؟

قال: إذا كان للابن مال فمن ماله، وإلا فليس على الأب شيء؛

<<  <  ج: ص:  >  >>