[فصل: ضمان المهر]
١ - ضمان مهر الصبي
٢١٨٥ - رجل زوج ابنه صغيرًا، على مَنِ المهر؟
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيرًا، وضمن المهر فمات الأب ولم يدع وفاءً؟
قال: يرجع بالمهر على الابن، فإن ترك وفاءً أخذ من ميراثه وحوسب به الابن من نصيبه.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (١٢١٦)
قال صالح: وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير، على من الصداق؟
قال: إذا تقبل به الأب فهو على الأب، وإلا فهو على الابن.
قلت: إن الابن لما أدرك قال: لا أرضى؟
قال: ليس له ذلك.
"مسائل صالح" (٤١٢)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١١٩٨)، وحرب عن الإمام في "مسائله" ص ٤٣
قال صالح: قال أبي: والصغير؛ يجوز للأب أن يزوجه، ولا يضمن الأب الصداق، إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه.
"مسائل صالح" (٥٦٨)
قال صالح: قلت: الرجل يزوج صغيرًا من امرأة كبيرة على من النفقة؟
قال: إذا كان للابن مال فمن ماله، وإلا فليس على الأب شيء؛
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute