[القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع]
[٩٣٧ - فضيلة الصيام]
وروى الكحال أن أبا عبد اللَّه قال: ليس في الصوم رياء.
قلت: رمضان وغيره؟
قال: كل الصوم، وقال: كيف يكون الرياء؟ ! إنما يترك أكل الخبز وشرب الماء.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٨٤، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٠٠.
[٩٣٨ - حكم استئذان المرأة لزوجها إذا أرادت الصوم تطوعا]
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فهل للمرأة أن تصوم تطوعًا، وزوجها شاهد إلا بإذنه؟
قال: لا.
قلتُ: فإن صامت فوقع عليها زوجها، هل عليها قضاء؟
قال: لا بأس أن تقضي.
"مسائل حرب" ص ٦٧.
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها، ترى لها أن تصوم؟
قال: لا تصوم، ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute