للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع]

[٩٣٧ - فضيلة الصيام]

وروى الكحال أن أبا عبد اللَّه قال: ليس في الصوم رياء.

قلت: رمضان وغيره؟

قال: كل الصوم، وقال: كيف يكون الرياء؟ ! إنما يترك أكل الخبز وشرب الماء.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٨٤، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٠٠.

[٩٣٨ - حكم استئذان المرأة لزوجها إذا أرادت الصوم تطوعا]

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فهل للمرأة أن تصوم تطوعًا، وزوجها شاهد إلا بإذنه؟

قال: لا.

قلتُ: فإن صامت فوقع عليها زوجها، هل عليها قضاء؟

قال: لا بأس أن تقضي.

"مسائل حرب" ص ٦٧.

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها، ترى لها أن تصوم؟

قال: لا تصوم، ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن

<<  <  ج: ص:  >  >>