للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٤٨ - طلاق النسيان]

قال صالح: سألت أبي عن رجل حلف بالطلاق: ما فعل كذا وكذا، وما في نيته كذا وكذا، وهو يرى أنه على ما حلف، ونسي، وكان على خلاف ما حلف، أيلزمه الطلاق؟

قال أبي: لو كان هذا الحالف حلف بما يكفر، كنت أرجو أن لا تلزمه الكفارة، فأما الطلاق والعتاق فإنهما لا يكفران، وأخاف أن يكون هذا حانثًا فيما حلف عليه.

"مسائل صالح" (١٧٩)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن طلاق النسيان؟

فقال: طلاقه جائز.

"مسائل ابن هانئ" (١١١٩)

[٢٣٤٩ - طلاق الغضبان]

نقل حنبل عن أحمد أنَّه قال في حديث عائشة: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ" (١): يريد الغضب.

"زاد المعاد" ٣/ ٥٦٦


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٦، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجة (٢٠٤٦) وصححه الحاكم ٢/ ١٩٨.
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ١١٧ - ١١٨ (٢١٠٧): وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي وهو ضعيف.
والحديث حسنه الألباني في"الإرواء" (٢٠٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>