[باب ما يباح في الحرب وما يكره]
[١٣٩٣ - التجارة في الغزو]
قال أبو داود: قلت لأحمد في التجارة في الغزو. فرخص فيه ورخص في الرجل يعمل في الغزو في سياقة الغنم، قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا.
"مسائل أبي داود" (١٦٠٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعمل في الغزو بكرى؟
فقال: أرجو، ولكن ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا.
"مسائل أبي داود" (١٦٠٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبيع من العدو شيئًا؟
قال: لا يباع ممن يتقوى على المسلمين.
"مسائل ابن هانئ" (١٦١٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المشرك يغير على المشرك، أيشترى منه؟
قال: نعم يشترى منه.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٧)
قال أحمد بن عثمان: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قلت: أبيع للجند؟ فتبسم وقال: الدرهم أين ضرب؟ أليس في دراهم! .
"طبقات الحنابلة" ١/ ١٢٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute