للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما يباح في الحرب وما يكره]

[١٣٩٣ - التجارة في الغزو]

قال أبو داود: قلت لأحمد في التجارة في الغزو. فرخص فيه ورخص في الرجل يعمل في الغزو في سياقة الغنم، قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا.

"مسائل أبي داود" (١٦٠٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعمل في الغزو بكرى؟

فقال: أرجو، ولكن ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا.

"مسائل أبي داود" (١٦٠٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبيع من العدو شيئًا؟

قال: لا يباع ممن يتقوى على المسلمين.

"مسائل ابن هانئ" (١٦١٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المشرك يغير على المشرك، أيشترى منه؟

قال: نعم يشترى منه.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٧)

قال أحمد بن عثمان: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قلت: أبيع للجند؟ فتبسم وقال: الدرهم أين ضرب؟ أليس في دراهم! .

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>