للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٩٣ - في نثر السكر والجوز وشبهه في العرس ونحوه واستحباب تفريقه على الناس]

قال إسحاق بن منصور: قلت: نثر السكر في العرس؟

قال: أعجبُ إليَّ أن يُعطى كلُّ إنسان.

قال إسحاق: كما قال، ويكره النثر؛ لأنه شبه النهبة، وإن كان مأذونًا لا يدري كل واحد ما حقه الذي يأخذه.

"مسائل الكوسج" (٣٥١٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: ما تقول في نثار الجوز؟

قال: لا تعجبني، وذاك أنه يأخذ كل واحد منهم ما غلب عليه.

"مسائل أبي داود" (١٣٤٨)

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا هاشم بن القاسم قال: ثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس وحميد، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النهب وقال: "ومن انتهب فليس منا" (١).

"مسائل أبي داود" (١٣٤٩)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يعجبني نهاب الجوز، وأن يؤكل منه السكر كله كذلك.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٠)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الجوز ينثر؟

فكرهه، وقال: لا يعطون يقسم عليهم -يعني: الصبيان- كما صنع ابن


(١) بهذا الإسناد واللفظ رواه الإمام أحمد ٣/ ١٤٠، ورواه الترمذي (١١٢٣)، والنسائي ٣/ ١١١، وابن ماجه (٣٩٣٧). قال الترمذي: حسن صحيح وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٨٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>