[٢٢٩٣ - في نثر السكر والجوز وشبهه في العرس ونحوه واستحباب تفريقه على الناس]
قال إسحاق بن منصور: قلت: نثر السكر في العرس؟
قال: أعجبُ إليَّ أن يُعطى كلُّ إنسان.
قال إسحاق: كما قال، ويكره النثر؛ لأنه شبه النهبة، وإن كان مأذونًا لا يدري كل واحد ما حقه الذي يأخذه.
"مسائل الكوسج"(٣٥١٦)
قال أبو داود: قلت لأحمد: ما تقول في نثار الجوز؟
قال: لا تعجبني، وذاك أنه يأخذ كل واحد منهم ما غلب عليه.
"مسائل أبي داود"(١٣٤٨)
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا هاشم بن القاسم قال: ثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس وحميد، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النهب وقال:"ومن انتهب فليس منا"(١).
"مسائل أبي داود"(١٣٤٩)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يعجبني نهاب الجوز، وأن يؤكل منه السكر كله كذلك.
"مسائل ابن هانئ"(١٧٥٠)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الجوز ينثر؟
فكرهه، وقال: لا يعطون يقسم عليهم -يعني: الصبيان- كما صنع ابن
(١) بهذا الإسناد واللفظ رواه الإمام أحمد ٣/ ١٤٠، ورواه الترمذي (١١٢٣)، والنسائي ٣/ ١١١، وابن ماجه (٣٩٣٧). قال الترمذي: حسن صحيح وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٨٩٦).