للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أرجو أنه في عذرٍ.

"مسائل أبي داود" (١١٦٨)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكون قد حنث في كفارة الظهار، فصام وقد دخل في رجب سبعة أيام، فصام بقية رجب وشعبان ثم دخل شهر رمضان فلم يتم صيام الشهرين؟

قال: يصوم شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان أفطر يوم الفطر، وصام السبعة وليس عليه شيء.

سألته عن رجلٍ حلف على أم ولد له ألّا يقربها، قال: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك؟

قال: يجزئه من هذا كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر، أو مدٌ من برٍ.

"مسائل ابن هانئ" (١١٤٩)

قال حرب: قلت لأحمد: صام من كفارة الظهار أيامًا ثم مر ض؟

قال: إذا صح مضى في صيامه ولا يستأنف.

"مسائل حرب" ص ٢٦٥

[٢٤٣١ - إذا جامع قبل أن يتم صومه، يستأنف؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل يستقبل؟

قال أحمد: يستقبل.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>