قال: أرجو أنه في عذرٍ.
"مسائل أبي داود" (١١٦٨)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكون قد حنث في كفارة الظهار، فصام وقد دخل في رجب سبعة أيام، فصام بقية رجب وشعبان ثم دخل شهر رمضان فلم يتم صيام الشهرين؟
قال: يصوم شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان أفطر يوم الفطر، وصام السبعة وليس عليه شيء.
سألته عن رجلٍ حلف على أم ولد له ألّا يقربها، قال: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك؟
قال: يجزئه من هذا كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر، أو مدٌ من برٍ.
"مسائل ابن هانئ" (١١٤٩)
قال حرب: قلت لأحمد: صام من كفارة الظهار أيامًا ثم مر ض؟
قال: إذا صح مضى في صيامه ولا يستأنف.
"مسائل حرب" ص ٢٦٥
[٢٤٣١ - إذا جامع قبل أن يتم صومه، يستأنف؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل يستقبل؟
قال أحمد: يستقبل.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٢٦٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute