[١٦٣٩ - وقت دفع المال للمرأة المحجور عليها، وما يجوز لها أن تصدق من مالها ومال زوجها]
قال إسحاق بن منصور: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.
قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟
قال: الرطب وما لا يدخر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٣٥)، (٣١٤٥)
قال إسحاق بن منصور: عطية المرأة؟
قال: على ما قال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولدًا أو تبلغ أناة ذلك سنة (١).
"مسائل الكوسج" (٣٠٦١)
قال إسحاق بن منصور: هل للزوج أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟
قال أحمد: ليس له أن يمنعها بعد الحول، إلا أن تكون مسرفة، مثل ما يصنع بالحر إذا كان مفسدًا لماله.
قال إسحاق: كما قال، ولكن ينبغي لها ألَّا تهب ولا تتصدق إلا أن تستأذنه.
"مسائل الكوسج" (٣٠٦٢)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠٦ (٢١٤٩١، ٢١٤٩٢، ٢١٤٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute