للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٣٩ - وقت دفع المال للمرأة المحجور عليها، وما يجوز لها أن تصدق من مالها ومال زوجها]

قال إسحاق بن منصور: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟

قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.

قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟

قال: الرطب وما لا يدخر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٣٥)، (٣١٤٥)

قال إسحاق بن منصور: عطية المرأة؟

قال: على ما قال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولدًا أو تبلغ أناة ذلك سنة (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦١)

قال إسحاق بن منصور: هل للزوج أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟

قال أحمد: ليس له أن يمنعها بعد الحول، إلا أن تكون مسرفة، مثل ما يصنع بالحر إذا كان مفسدًا لماله.

قال إسحاق: كما قال، ولكن ينبغي لها ألَّا تهب ولا تتصدق إلا أن تستأذنه.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٢)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠٦ (٢١٤٩١، ٢١٤٩٢، ٢١٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>