للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكاة الأثمان

[زكاة الأثمان المطلقة (الذهب والفضة)]

[٨١٤ - مقدار النصاب وصفته، والقدر الواجب فيه وصفته]

قال صالح: قال أبي: إذا نقصت -يعني: الزكاة- عن عشرين دينارًا نصف دينار فلا زكاة فيها، والذي سمعنا: ليس في أقل عن عشرين دينارًا شيء.

"مسائل صالح" (١٢١٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل في تسعة عشر دينارًا زكاة؟

قال: إذا كانت عشرين غير ثلث دينار زكاها.

قلت لأبي: فإن كانت غير نصف دينار؟

قال: لا يزكيها حتى تكون أكثر من النصف -يعني: حتى تكون أكثر من تسعة عشر دينارًا ونصف.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٩٨)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: في أربعين دينار دينار، فما نقص فبالحساب، فإذا بلغت عشرين ففيها نصف دينار (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٩٩)


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٨٨ (٧٠٧٤)، وأبن أبي شيبة ٢/ ٣٥٧ (٩٨٧٣) من طريق أبي إسحاق، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>