[٨١٤ - مقدار النصاب وصفته، والقدر الواجب فيه وصفته]
قال صالح: قال أبي: إذا نقصت -يعني: الزكاة- عن عشرين دينارًا نصف دينار فلا زكاة فيها، والذي سمعنا: ليس في أقل عن عشرين دينارًا شيء.
"مسائل صالح"(١٢١٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل في تسعة عشر دينارًا زكاة؟
قال: إذا كانت عشرين غير ثلث دينار زكاها.
قلت لأبي: فإن كانت غير نصف دينار؟
قال: لا يزكيها حتى تكون أكثر من النصف -يعني: حتى تكون أكثر من تسعة عشر دينارًا ونصف.
"مسائل عبد اللَّه"(٥٩٨)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: في أربعين دينار دينار، فما نقص فبالحساب، فإذا بلغت عشرين ففيها نصف دينار (١).
"مسائل عبد اللَّه"(٥٩٩)
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٨٨ (٧٠٧٤)، وأبن أبي شيبة ٢/ ٣٥٧ (٩٨٧٣) من طريق أبي إسحاق، به.