للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: ما جاء في شروط صحته]

[١٦١٢ - ١ - أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته]

قال إسحاق بن منصور: قلت: السلم في الحيوان.

قال: لا بأس به، إنما قال الشعبي: كرهه عبد اللَّه. لأنه قال: من لقاح بني فلان (١).

قال إسحاق: كما قال، وهو على ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في استقراض السن (٢).

"مسائل الكوسج" (١٨٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول من يقول: لا يسلم في بر حتى يسنبل، ولا في نخل حتى يكون زهوا؟

قال: في زرع بعينه ونخل بعينها. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٠٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يسلم في الكرابيس بذرع معلوم؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٠٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: مَا ترى في السَّلَفِ في البيضِ والرّمانِ، قال: ليس لَهُ حدُّ.

قال أحمد: أقولُ جائزٌ.


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٤ (١٤١٥١).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٧، والبخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>