للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٧١ - قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَقْتُلُ الحيةَ والعقربَ في الصلاة؟

قال: إي واللَّه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقتلُ القملَ في الصلاةِ؟

قال: ما أَحبُّ العبثَ به، وإن قتلَ فليس به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣)

قال صالح: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القمل؟

قال: إن قتلها فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس (١).

"مسائل صالح" (٣٨٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقتل خمسة أو ستة أو أقل أو أكثر بفركه من القمل في الصلاة؟

قال: ليس فيه وضوء.

"مسائل ابن هانئ" (٢١٢)


= وأورده الشوكاني في "الفوائد المجموعة" ١/ ١٣٧ (٦٢) ثم قال: قال في "المقاصد": ضعيف لكن له شواهد.
وروى ابن أبي شيبة ٢/ ١٩٣ (٨٠١٣) عن محمد بن المنكدر مرفوعًا مرسلا: "إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ".
(١) وهو ما نقله ابن هانئ، وعبد اللَّه بن أحمد بن حنبل عنه. انظر: "مسائل ابن هانئ" (٢٠٤)، "مسائل عبد اللَّه" (٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>