ونقل عنه الأثرم: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس، إنما الشأن في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة، ثم قال: عليٌّ يقول: لو كنت بدأت بالعمرة (١).
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٦٧.
١٠٣٠ - من قرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟
قال: إذا لمْ يسق الهديَ إنْ شاءَ صيَّرَهما عمرةً.
قال إسحاق: كما قال، ولا يجوزُ القرآن إلَّا بسوقٍ.
"مسائل الكوسج" (١٦٠٢).
[١٠٣١ - حكم فسخ نية القران إلى العمرة]
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل دخل بعمرة في أشهر الحج، أَلَه أن يرجع إذا قضى عمرته؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قال سعيد: هذا رجل سوء، لا يخرج حتى يقضي حجه.
"مسائل ابن هانئ" (٧٤٤).
(١) رواه الدارقطني ٢/ ٢٦٥، والبيهقي ٤/ ٣٤٨ وقال: كذلك رواه ابن عيينة عن منصور، وأبو نصر هذا غير معروف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute