للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل عنه الأثرم: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس، إنما الشأن في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة، ثم قال: عليٌّ يقول: لو كنت بدأت بالعمرة (١).

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٦٧.

١٠٣٠ - من قرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟

قال: إذا لمْ يسق الهديَ إنْ شاءَ صيَّرَهما عمرةً.

قال إسحاق: كما قال، ولا يجوزُ القرآن إلَّا بسوقٍ.

"مسائل الكوسج" (١٦٠٢).

[١٠٣١ - حكم فسخ نية القران إلى العمرة]

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل دخل بعمرة في أشهر الحج، أَلَه أن يرجع إذا قضى عمرته؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قال سعيد: هذا رجل سوء، لا يخرج حتى يقضي حجه.

"مسائل ابن هانئ" (٧٤٤).


(١) رواه الدارقطني ٢/ ٢٦٥، والبيهقي ٤/ ٣٤٨ وقال: كذلك رواه ابن عيينة عن منصور، وأبو نصر هذا غير معروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>