قال: إنَّ هذا شيء ليس عليه في مالِهِ، ما أحسن إن حمله بيت المال!
قال إسحاق: كما قال، يحملُ بيتُ المالِ ذَلِكَ، فإن لم يحملْ بيت المالِ ذَلِكَ حكم عليه في مالِهِ.
"مسائل الكوسج" (٢٥٥٦)
نقل أبو طالب فيمَنْ قتل ولا عاقلة له: لا يكون في بيت المال، ويكون دمه هدر.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٦
[٢٦٠٨ - صفة تحمل العاقلة للدية]
قال إسحاق بن منصور: قلت: ما العاقلة؟
قال: القبيلة، إلَّا أنهم يحملون بقدر ما يطيقون.
"مسائل الكوسج" (٢٣٩٥)
نقل جعفر بن محمد النسائي عنه في القدر الذي تحتمله العاقلة: على قدر ما يطيقون.
ونقل الميموني عنه: على قدر ما يحتمل القوم.
"الأحكام السلطانية" (٢٧٣)
٢٦٠٩ - صفة أَداء العاقلة للدية
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كم تُعطى الدية؟
قال: ما أعرفُ فيه حديثًا إلَّا إذا كانتِ العاقلةُ تقدرُ أن تحملَها في سنة، فلا أرى به بأسًا، ويُعجبني ذَلِكَ.
قال إسحاق بن راهويه: في ثلاثِ سنين، كل سنة ثلثًا؛ لأنَّه وإنْ لم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute