للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إنَّ هذا شيء ليس عليه في مالِهِ، ما أحسن إن حمله بيت المال!

قال إسحاق: كما قال، يحملُ بيتُ المالِ ذَلِكَ، فإن لم يحملْ بيت المالِ ذَلِكَ حكم عليه في مالِهِ.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥٦)

نقل أبو طالب فيمَنْ قتل ولا عاقلة له: لا يكون في بيت المال، ويكون دمه هدر.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٦

[٢٦٠٨ - صفة تحمل العاقلة للدية]

قال إسحاق بن منصور: قلت: ما العاقلة؟

قال: القبيلة، إلَّا أنهم يحملون بقدر ما يطيقون.

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٥)

نقل جعفر بن محمد النسائي عنه في القدر الذي تحتمله العاقلة: على قدر ما يطيقون.

ونقل الميموني عنه: على قدر ما يحتمل القوم.

"الأحكام السلطانية" (٢٧٣)

٢٦٠٩ - صفة أَداء العاقلة للدية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كم تُعطى الدية؟

قال: ما أعرفُ فيه حديثًا إلَّا إذا كانتِ العاقلةُ تقدرُ أن تحملَها في سنة، فلا أرى به بأسًا، ويُعجبني ذَلِكَ.

قال إسحاق بن راهويه: في ثلاثِ سنين، كل سنة ثلثًا؛ لأنَّه وإنْ لم

<<  <  ج: ص:  >  >>