فقال: ابن عباس وابن عمر كذا كانا يقولان، أو يسلمان.
"مسائل عبد اللَّه"(٥٢٢)
روى عنه علي بن سعيد أنه قال: إذا قال: السلام عليكم، أجزأه.
"المغني" ٣/ ٤١٩
قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد اللَّه: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟
قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمةً واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت.
"الفروع" ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١، "زاد المعاد" ١/ ٥١٠
روى الأثرم عن أحمد قال: هذا الحديث -أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على جنازة فكبر أربعًا، وسلم تسليمة واحدة (١) - عندي موضوع.
"زاد المعاد" ١/ ٥٠٩
[٦٩٨ - حال المسبوق في الجنازة]
قال إسحاق بن منصور: قلت: فات الرجل شيء من التكبير على الجنازة؟
قال: إن قضاها فليس به بأس وإن لم يقضها فليس عليه، يروى عن ابن
(١) رواه الدارقطني ٢/ ٧٢، والحاكم ١/ ٣٦٠، والبيهقي ٤/ ٤٣ من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز" ص ١٦٣.