للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقلت له: سلمت عليها تسليمة واحدة؟

فقال: ابن عباس وابن عمر كذا كانا يقولان، أو يسلمان.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٢)

روى عنه علي بن سعيد أنه قال: إذا قال: السلام عليكم، أجزأه.

"المغني" ٣/ ٤١٩

قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد اللَّه: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟

قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمةً واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت.

"الفروع" ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١، "زاد المعاد" ١/ ٥١٠

روى الأثرم عن أحمد قال: هذا الحديث -أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على جنازة فكبر أربعًا، وسلم تسليمة واحدة (١) - عندي موضوع.

"زاد المعاد" ١/ ٥٠٩

[٦٩٨ - حال المسبوق في الجنازة]

قال إسحاق بن منصور: قلت: فات الرجل شيء من التكبير على الجنازة؟

قال: إن قضاها فليس به بأس وإن لم يقضها فليس عليه، يروى عن ابن


(١) رواه الدارقطني ٢/ ٧٢، والحاكم ١/ ٣٦٠، والبيهقي ٤/ ٤٣ من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز" ص ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>