للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: زكاة الخارج من الحيوان]

[٧٩٣ - زكاة العسل]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟

قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (١).

قال إسحاق: في العسل العشر والعنبر كذلك أيضا يُؤخذ منه الخمس.

"مسائل الكوسج" (٦٤٤).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن العسل فيه العشر؟

قال: نعم.

قيل: من كم يخرج؟

قال: من عشر قربٍ: قربة.

"مسائل أبو داود" (٥٥٥).

قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى ذكره، فقال: قال الزهري في عشرة أفراقٍ: فرقٌ، (٢) والفرقُ: ستة عشر رطلًا.

"مسائل أبو داود" (٥٥٦).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟

قال: في العسل العشر.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٢٠).


(١) علقه البخاري قبل حديث (١٤٩٨) عن ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز، وهو شيء دسره البحر، ووصله الشافعي في "الأم" ٢/ ٣٦، وعبد الرزاق ٤/ ٦٥ (٦٩٧٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٤ (١٠٠٥٩).
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٦٣ (٦٩٧١)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٣ (١٠٠٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>