للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا أسود بن عامر قال: ثنا شريك، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير قال: المحرم يتداوى بالحناء ولا يختضب.

"مسائل أبي داود" (٧٥٧)

قال محمد بن حرب الجرجرائي: وقد سئل عن الخضاب للمحرم، فقال: ليس بمنزلة طيب ولكنه زينة، وقد كره الزينة عطاء للمحرم (١).

قال العباس بن محمد: وقال أحْمَد: ويكتحل بالإثمد -المحرم- ما لم يرد به الزينة، قلت الرجال والنساء؟

قال: نعم.

وقال في رواية الميموني: الحناء مثل الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص فيه.

وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رجله بالحناء إذا تشققت؟

فقال: الحناء من الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص في الحناء.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٠٢ - ١٠٣

[١٢١٩ - الدهن للمحرم]

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه؛ فذكرت له حديث فرقد، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن


(١) روى عن ابن أبي شيبة ٣/ ٣٣٨ (١٤٨٨١) قال: يجتنب الصبي في إحرامه ما يجتنب الكبير من الزينة والطيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>