قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا أسود بن عامر قال: ثنا شريك، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير قال: المحرم يتداوى بالحناء ولا يختضب.
"مسائل أبي داود" (٧٥٧)
قال محمد بن حرب الجرجرائي: وقد سئل عن الخضاب للمحرم، فقال: ليس بمنزلة طيب ولكنه زينة، وقد كره الزينة عطاء للمحرم (١).
قال العباس بن محمد: وقال أحْمَد: ويكتحل بالإثمد -المحرم- ما لم يرد به الزينة، قلت الرجال والنساء؟
قال: نعم.
وقال في رواية الميموني: الحناء مثل الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص فيه.
وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رجله بالحناء إذا تشققت؟
فقال: الحناء من الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص في الحناء.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٠٢ - ١٠٣
[١٢١٩ - الدهن للمحرم]
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه؛ فذكرت له حديث فرقد، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن
(١) روى عن ابن أبي شيبة ٣/ ٣٣٨ (١٤٨٨١) قال: يجتنب الصبي في إحرامه ما يجتنب الكبير من الزينة والطيب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute