للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩٩ - ثانيًا: كسر العظام والواجب فيها

قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّرقُوة؟ (١)

قال: في التَّرقُوة بعير، وفي الضلعِ بعيرٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٦٥)

قال إسحاق بن منصور؟ قُلْتُ: إذا كسر الصلب، فذهب ماؤه؟

قال: الديةُ.

قال إسحاق: أجادَ، أصابَ.

"مسائل الكوسج" (٢٣٧٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كسرت الذراع أو السّاق؟

قال أحمد: يروى عن عمر (٢) رضوان اللَّه عليه، في كل واحدٍ فريضتان.

قال أحمد: لا تكتبه.

قال إسحاق: في كسر اليد أو الذراع أو السَّاق: إذا جبر على غير عَثمٍ ولا شلل، ففيه الحكومة، وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه حكم في ذَلِكَ عشرين دينارًا (٣)، كذلك في الفخذ والركبة.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤٢)


(١) التَّرقوة: فتح التاء المشددة، ولا يصحُّ ضمُّها، وهي العظم البارز أعلى الصدر، ولكل إنسان ترقوتان.
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٨٩ - ٣٩٠ (١٧٧٢٤، ١٧٧٢٦، ١٧٧٢٧، ١٧٧٢٩، ١٧٧٣١)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٧٨ (٢٧١٠٣)، والبيهقي ٨/ ٩٩.
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ٣٩١ (١٧٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>