للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: الظهار من الحرة والأمة سواء إذا كانت الأمة امرأته، فإذا كانت سريةً يطأها فليس منها ظهار.

وسألت أحمد مرة أخرى، عن الظهار من الأمة إذا كانت ملك يمينه: فليس هو ظهارًا يجزئه كفارة يمين.

"مسائل حرب" ص ٢٦٤

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الظهار من الأمة والحرة سواء؟

قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإذا كانت ملك يمين وأم ولد فليس منها ظهار.

وقال مرة أخرى: وفيه كفارة يمين.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٥)

نقل أبو طالب عنه: إذا ظاهر من أم ولده لم يكن في الأمة ظهار ولكن حرام، ويكون عليه الكفارة.

قيل له: كفارة الظهار؟

قال: نعم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٧، "زاد المسير" ٨/ ١٨٦

[٢٤١٩ - الظهار من المطلقة الرجعية]

قال أبو النضر: قلت لأبي عبد اللَّه: فرجل طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم يظاهر منها، أيكون مظاهرًا؟

قال: نعم؛ لأن هذِه زوجته يرثها وترثه.

"الطبقات" ١/ ٢٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>