وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: الظهار من الحرة والأمة سواء إذا كانت الأمة امرأته، فإذا كانت سريةً يطأها فليس منها ظهار.
وسألت أحمد مرة أخرى، عن الظهار من الأمة إذا كانت ملك يمينه: فليس هو ظهارًا يجزئه كفارة يمين.
"مسائل حرب" ص ٢٦٤
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الظهار من الأمة والحرة سواء؟
قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإذا كانت ملك يمين وأم ولد فليس منها ظهار.
وقال مرة أخرى: وفيه كفارة يمين.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٥)
نقل أبو طالب عنه: إذا ظاهر من أم ولده لم يكن في الأمة ظهار ولكن حرام، ويكون عليه الكفارة.
قيل له: كفارة الظهار؟
قال: نعم.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٧، "زاد المسير" ٨/ ١٨٦
[٢٤١٩ - الظهار من المطلقة الرجعية]
قال أبو النضر: قلت لأبي عبد اللَّه: فرجل طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم يظاهر منها، أيكون مظاهرًا؟
قال: نعم؛ لأن هذِه زوجته يرثها وترثه.
"الطبقات" ١/ ٢٧٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute