للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا سبقك الإمام بركعة أو ركعتين وكان على الإمام سهو؛ سجد الإمام وسجد المسبوق معه، فإذا سلم قام فأتم ما سبقه به من صلاته فهو جائز، والذي نختار كلما كان على الإمام وكان من خلفه مسبوقا ببعض الصلاة قام فقضى ثم سجد فذلك أحب الينا؛ لئلا يكون الإمام مسلمًا لنفسه عمدًا أو لسهوه، ومن خلفه لم يقضوا فرضهم، فيلحقوا في وسط فرضهم سنة.

قال: وإن سجدهما مع الإمام ثم قضى رجونا أن يكون جائزًا؛ لما فعله عدة من التابعين.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٦٧)

[من فاتته ركعة مع الإمام ثم سها الإمام فزاد في صلاته، أيجزي ذلك عنه؟]

قال حرب: وسئل إسحاق بن إبراهيم عن رجل صلى مع الإمام ثلاث ركعات وفاتته ركعة، فلما سلم الإمام سلم هذا معه ناسيًا؛ قال: يقوم فيقضي ركعة، وقد أجزأه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٧٧)

قال حرب: سألت إسحاق، قلت: رجل فاتته من صلاة الظهر ركعة مع الإمام فسها الإمام فزاد في صلاته ركعة ساهيًا، هل تجزيء هذِه الركعة التي زادها الإمام عن هذا بدلًا من الركعة التي فاتته؟ قال: إذا نوى هذِه الركعة عن فرضه أجزأه.

قلت: فإن لم ينو؟ قال: إن لم ينو عن فرضه لم يجزه ويقوم فيأتي بفرضه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٧٨)

قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى -قلت: رجل دخل صلاة الظهر وقد سبقه الإمام بركعة فدخل مع الإمام في صلاته فسها الإمام فصلى خمس ركعات وصلاها معه هذا الذي قد فاته ركعة، هل تجزئه هذِه الركعة التي زادها الإمام عن ركعته الفائتة؟ قال: إن نوى ذلك جاز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٧٩)

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا أدرك الرجل الإمام في وتر من صلاته فإذا فرغ الإمام من صلاته قام فقضى ما فاته ثم سجد سجدتين. وذلك عن ابن عمر،

<<  <  ج: ص:  >  >>