للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢١٨ - ٢ - ثبوت حرمة المصاهرة باللواط]

قال إسحاق بن منصور: سُئل الأوزاعي عن الغلامين يلوطُ أحدهما صاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به جارية، أيتزوجها الفاعل به؟ قال: لا.

قال أحمد: على قولنا كما قال، إذا كان ذلك في الدبر.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٨)

[٢٢١٩ - ٣ - ثبوت حرمة المصاهرة بالرضاع]

قال ابن بدينا: قال في حليلة الابن من الرضاع: لا يعجبني أن يتزوجها.

"تقرير القواعد" ٣/ ١١٤

ثانيًا: ما يحرم تحريم مؤقت

١ - مانع الجمع

[٢٢٢٠ - ١ - الجمع بين المرأة وأمها أو بنتها]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها ابنة كانت أو أمًّا حرمتا عليه جميعًا؟

قال أحمد: يفارقهما جميعًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١١٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأةً ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى فمات على ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>