[٢٢١٨ - ٢ - ثبوت حرمة المصاهرة باللواط]
قال إسحاق بن منصور: سُئل الأوزاعي عن الغلامين يلوطُ أحدهما صاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به جارية، أيتزوجها الفاعل به؟ قال: لا.
قال أحمد: على قولنا كما قال، إذا كان ذلك في الدبر.
"مسائل الكوسج" (١٣٠٨)
[٢٢١٩ - ٣ - ثبوت حرمة المصاهرة بالرضاع]
قال ابن بدينا: قال في حليلة الابن من الرضاع: لا يعجبني أن يتزوجها.
"تقرير القواعد" ٣/ ١١٤
ثانيًا: ما يحرم تحريم مؤقت
١ - مانع الجمع
[٢٢٢٠ - ١ - الجمع بين المرأة وأمها أو بنتها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها ابنة كانت أو أمًّا حرمتا عليه جميعًا؟
قال أحمد: يفارقهما جميعًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١١١٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأةً ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى فمات على ذلك؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute