للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وُجدت السرقة عند رجل؟

قال أحمد: صاحبُهَا أحقُّ بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حَتَّى يثبت عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٣٠)

٧ - انتفاء الشبهة

[٢٦٧٤ - إذا سرق العبد سيده، هل يقام عليه الحد؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقطع عبد الرجل إذا لم يكنْ معه في بيتِه؟ قال: ليسَ عليه قطعٌ.

قال إسحاقُ: كما قال لا قطعَ عليه؛ لأنَّه مالٌ.

"مسائل الكوسج" (٢٥٣٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبٍ سرقَ مِنْ مولاه ترى عليه حدًّا؟ قال: يُدرأ عنه، والمولى إِنْ أخذَ من مكاتبه يُدرأ عنه، أيهما سرقَ مِنْ صاحبِه لم يقمْ عليه الحد.

قال أحمدُ: جيدٌ.

قال إسحاقُ: كما قال، لا قطعَ على واحدٍ منهما إِذَا أخذَ مالَ صَاحبِهِ.

"مسائل الكوسج" (٢٦٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: والعبد إذا لم يكن في خدمة مولاه.

قال: العبد لا يقطع في مال مولاه.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٦٧٥)

قال صالح: وقال أبي: إذا سرق العبد من مولاه لم يقطع.

"مسائل صالح" (٦٢٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>