قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وُجدت السرقة عند رجل؟
قال أحمد: صاحبُهَا أحقُّ بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حَتَّى يثبت عليه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٣٢٣٠)
٧ - انتفاء الشبهة
[٢٦٧٤ - إذا سرق العبد سيده، هل يقام عليه الحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقطع عبد الرجل إذا لم يكنْ معه في بيتِه؟ قال: ليسَ عليه قطعٌ.
قال إسحاقُ: كما قال لا قطعَ عليه؛ لأنَّه مالٌ.
"مسائل الكوسج"(٢٥٣٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبٍ سرقَ مِنْ مولاه ترى عليه حدًّا؟ قال: يُدرأ عنه، والمولى إِنْ أخذَ من مكاتبه يُدرأ عنه، أيهما سرقَ مِنْ صاحبِه لم يقمْ عليه الحد.
قال أحمدُ: جيدٌ.
قال إسحاقُ: كما قال، لا قطعَ على واحدٍ منهما إِذَا أخذَ مالَ صَاحبِهِ.
"مسائل الكوسج"(٢٦٦٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: والعبد إذا لم يكن في خدمة مولاه.
قال: العبد لا يقطع في مال مولاه.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج"(٢٦٧٥)
قال صالح: وقال أبي: إذا سرق العبد من مولاه لم يقطع.