[باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه]
[١٤٨٢ - لمن يصح عقد الذمة؟]
ونقل الحسن بن ثواب: من سُبي من أهل الأديان من العرب والعجم، فالعرب إن أسلموا وإلا السيف، وأولئك إن أسلموا وإلا الجزية.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٨٠
نقل عنه حنبل: من ذهب مذهب عمر فإنه قال: يسبتون (١)، جعلهم بمنزلة اليهود -يعني: الصابئين.
"معونة أولي النهى" ٤/ ٤٦٣
نقل الحسن بن ثواب: يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب.
"الإنصاف" ١٠/ ٣٩٥ - ٣٩٦
[١٤٨٣ - ما جاء في الشروط في عقد الذمة (ما لهم وما عليهم)]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للنصارى أنْ يُظْهروا الصليبَ، أو يضربوا بالناقوسِ؟
قال: ليس لهم أنْ يظهروا شيئًا لم يكن في صلحهم.
فقال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليبَ أصلًا، لما نهى عمر بن
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٧ (٨٥٧٦)، والبيهقي ٧/ ١٧٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute