للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه]

[١٤٨٢ - لمن يصح عقد الذمة؟]

ونقل الحسن بن ثواب: من سُبي من أهل الأديان من العرب والعجم، فالعرب إن أسلموا وإلا السيف، وأولئك إن أسلموا وإلا الجزية.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٨٠

نقل عنه حنبل: من ذهب مذهب عمر فإنه قال: يسبتون (١)، جعلهم بمنزلة اليهود -يعني: الصابئين.

"معونة أولي النهى" ٤/ ٤٦٣

نقل الحسن بن ثواب: يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب.

"الإنصاف" ١٠/ ٣٩٥ - ٣٩٦

[١٤٨٣ - ما جاء في الشروط في عقد الذمة (ما لهم وما عليهم)]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للنصارى أنْ يُظْهروا الصليبَ، أو يضربوا بالناقوسِ؟

قال: ليس لهم أنْ يظهروا شيئًا لم يكن في صلحهم.

فقال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليبَ أصلًا، لما نهى عمر بن


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٧ (٨٥٧٦)، والبيهقي ٧/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>