قال أبو طالب: قلت: شهادة الوالد لولده والابنِ لأبيه؟ [قال: ] ولا الجد، لأنه بمنزلة الأب.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٤٣.
[٢٩٦٦ - شهادة الأجير لمستأجره]
قال أحمد في رواية الميموني: كيف لا يجوز، ولكن الناس تكلموا فيه.
قال الميموني: رأيت الإمام أحمد رحمه اللَّه ويغلب على قلبه جوازه.
"المبدع" ١٠/ ٢٤٧، "الإنصاف" ٢٩/ ٤٢٧.
[٢٩٦٧ - شهادة الرجل في بضاعته]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ أبا الدرداء -رضي اللَّه عنه- قال: يُصَدَّقُ الرجل في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها.
قال أحمد: إنما هو رجل يجرُّ إلى نفسه شيئا.
قال إسحاق: كما قال، لأنَّه ليس بمأمون على تزيين سلعته، كما يُخْشَى أن يشبه عليه.
"مسائل الكوسج" (٣٢٩٤).
[٢٩٦٨ - العداوة والخصومة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ خاصمَ في خصومةٍ مرةً، ثُمَّ نزع بعد، ثم شهدَ بعد، أَلَهُ شهادةٌ؟ قال: لا.
قال أحمد: لا يقبلُ قوله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute