للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو طالب: قلت: شهادة الوالد لولده والابنِ لأبيه؟ [قال: ] ولا الجد، لأنه بمنزلة الأب.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٤٣.

[٢٩٦٦ - شهادة الأجير لمستأجره]

قال أحمد في رواية الميموني: كيف لا يجوز، ولكن الناس تكلموا فيه.

قال الميموني: رأيت الإمام أحمد رحمه اللَّه ويغلب على قلبه جوازه.

"المبدع" ١٠/ ٢٤٧، "الإنصاف" ٢٩/ ٤٢٧.

[٢٩٦٧ - شهادة الرجل في بضاعته]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ أبا الدرداء -رضي اللَّه عنه- قال: يُصَدَّقُ الرجل في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها.

قال أحمد: إنما هو رجل يجرُّ إلى نفسه شيئا.

قال إسحاق: كما قال، لأنَّه ليس بمأمون على تزيين سلعته، كما يُخْشَى أن يشبه عليه.

"مسائل الكوسج" (٣٢٩٤).

[٢٩٦٨ - العداوة والخصومة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ خاصمَ في خصومةٍ مرةً، ثُمَّ نزع بعد، ثم شهدَ بعد، أَلَهُ شهادةٌ؟ قال: لا.

قال أحمد: لا يقبلُ قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>