للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل عنه أبو طالب فيمن كان حول مكة فيما لا تقصر فيه الصلاة: هو مثل أهل مكة ليس عليهم عمرة، ولا متعة إذا قدموا في أشهر الحج. ومن كان منزله فيما يقصر فيه الصلاة: فعليه المتعة إذا قدم في أشهر الحج وأقام إلى الحج.

وقال في رواية المروذي: إذا كان منزله دون الميقات مما لا يقصر فيه الصلاة فهو من أهل مكة.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٦١.

[١٣١٢ - أي العمرة أتم؟]

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن العمرة من التنعيم؟

قال: هي على قدر النفقة والتعب.

"مسائل ابن هانئ" (٧٢٢).

قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فالعمرة من أي موضع أحب إليك؟

قال: ينشئ لها سفرًا من أهله.

"مسائل ابن هانئ" (٧٢٥).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عمرة المحرم، أتراه من مسجد عائشة، أو من الميقات، أو من المقام بمكة؟ والطواف بقدر ما تعب أفضل، والخروج إلى الميقات للعمرة؟ فقال: يروى عن عائشة أنها قالت في عمرة التنعيم: هي على قدر نصيبها ونفقتها (١)، وكلَّما أكثر من النفقة والتعب فالأجر على قدر ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٩٤).


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٣ (١٣٠١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>