نقل عنه أبو طالب فيمن كان حول مكة فيما لا تقصر فيه الصلاة: هو مثل أهل مكة ليس عليهم عمرة، ولا متعة إذا قدموا في أشهر الحج. ومن كان منزله فيما يقصر فيه الصلاة: فعليه المتعة إذا قدم في أشهر الحج وأقام إلى الحج.
وقال في رواية المروذي: إذا كان منزله دون الميقات مما لا يقصر فيه الصلاة فهو من أهل مكة.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٦١.
[١٣١٢ - أي العمرة أتم؟]
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن العمرة من التنعيم؟
قال: هي على قدر النفقة والتعب.
"مسائل ابن هانئ"(٧٢٢).
قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فالعمرة من أي موضع أحب إليك؟
قال: ينشئ لها سفرًا من أهله.
"مسائل ابن هانئ"(٧٢٥).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عمرة المحرم، أتراه من مسجد عائشة، أو من الميقات، أو من المقام بمكة؟ والطواف بقدر ما تعب أفضل، والخروج إلى الميقات للعمرة؟ فقال: يروى عن عائشة أنها قالت في عمرة التنعيم: هي على قدر نصيبها ونفقتها (١)، وكلَّما أكثر من النفقة والتعب فالأجر على قدر ذلك.