للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلان، فقال له: كيف هذا؟ وارثك فلان وفلان أقرب إليك منه ببطن قال: ليس ذاك مرادي، فلان جده كان دعيًّا، وينكر ذلك أهل القرية والجيران، وفي (الشائع) (١) المستفاض أن هذا الذي زعم أنه جده دعي وارث أقرب إليه، يقبل قوله؟ قال: لا يقبل قوله: الولد للفراش.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩

[١٩٠٠ - الإقرار بمشارك فى الميراث]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ مَاتَ وتركَ ابنيهِ، فجاءَ رجلٌ فقال: أنا أخوكما، فقال أحدُهما: أنتَ أخي. وقال الآخر. لستَ بأخي. قال: كان حماد يقولُ: هو شريكُه، يأخذُ نصفَ ما في يديه، وأصحابنُا يقولونَ: له الثلثُ، وهو شَريكُه في كلِّ ميراثٍ يرثُه من نسبٍ، وإنْ نَفاهُ لم يُضرَب.

قال أحمد: يأخذُ ثلثي ما في يديه، وهو شريكُه في كلِّ ميراثٍ يرثُه، وإن نفاه لم يضرب، هذا لم يثبت نسبه بعد، وإنْ أقرا جميعًا أثبت النسب.

قال إسحاق: كما قال أحمد

"مسائل الكوسج" (٣٢١٩)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يموت ويخلف أولادًا، فادعى بعض الأولاد بولد لأبيهم، ولم يدَّعه الباقون؟

قال: يدفع إليه من أقر به من نصيبه.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٩)


(١) في المطبوع من "بدائع الفوائد": (السامع)، ولعل المثبت أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>