للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٧٧ - إذا شرع الصوم ثم أيسر]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متمتّعٌ لا يجدُ ما يَذبَحُ فَصامَ، ثُمَّ وَجَدَ يومَ النَّحرِ ما يَذبَحُ؟

قال: إذا دخل في الصَّومِ فَليسَ عليهِ، وبقولُ في الكَفَّاراتِ كُلّها إذا دَخَلَ في الصَّومِ يَمضي فيهِ، وكَذلك إذا تيمَّمَ، ثُمَّ دَخَلَ في الصَّلاةَ فَليمضِ.

قال إسحاق: الذي نختَارُ أنْ يُعيدَ الصَّومَ والتَّيمم جَميعًا ما لمْ يَفرغْ.

"مسائل الكوسج" (١٥٦٩).

قال صالح: الرجل يدخل بعمرة فيخاف أن لا يجد ما يذبح، فيصوم، ثم يجد ما يذبح؟

قال: إذا دخل في الصوم أجزأه.

"مسائل صالح" (١٠٨٩).

قال ابن هانئ: سألته عن المتمتع يصوم الثلاثة الأيام، ثم أيسر؟

قال: يمضي في صيامه.

"مسائل ابن هانئ" (٧٤٨).

نقل عنه المروذي وابن القاسم في المتمتع إذا لم يجد الهدي ثم قدم بلده ووجد: أنه يصوم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٨.

نقل حنبل عنه في المتمتع إذا صام أيام ثم أيسر: أرجو أن يجزئه الصيام ويمضي فيه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>