للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: كم الدية من الغنم؟

قال: ألف شاة، الدية من الخيل (١) ليس فيه شيء صحيح.

"مسائل صالح" (١٢٥٨)

ونقل عنه حنبل في الحلل: هل هي من أصول الدية؟ قال: إنها أصل في الدية، وإنها مائتا حلة على أهل الحلل.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٢

[٢٥٧٩ - دية الذكر المسلم الحر وجراحه]

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: دية المسلم اثنا عشر ألفا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٦٦)

[٢٥٨٠ - دية المرأة المسلمة الحرة]

قال إسحاق بن منصور: قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل.

قال أحمد: قال علي -رضي اللَّه عنه-: ديةُ المرأةِ على النصف من ديةِ الرجل في كلِّ شيء (٢)، وقال عمرُ وابنُ مسعودٍ -رضي اللَّه عنهما-: يستويان في السن الموضحة (٣)


(١) كذا بالمطبوع، ونص الرواية في "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٢: (الحلل)، وهو الصحيح. واللَّه أعلم.
(٢) رواه البيهقي ٨/ ٩٥ - ٩٦، وقال: حديث إبراهيم منقطع، لأن إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك جماعة منهم. وصححه الألباني في "الإرواء" ٧/ ٣٠٧.
(٣) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٩٤ (١٧٧٤٨، ١٧٧٥٣، ١٧٧٦٠)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ (٢٧٤٨٦، ٢٧٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>