[باب ما يباح للمؤذن فعله وما يكره]
[٣٢٦ - الكلام في الأذان]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: هل يدور المؤذن في الأذان أو يتكلم؟
قال: لا، إلا أن يكون في مَنارةٍ يريد أن يُسمعَ الناسَ.
قال: والكلام ليس به بأسٌ.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يكون كلامُه ذكرًا للَّه عز وجل أو حاجةً مِنْ سبب الصلاة.
"مسائل الكوسج" (١٧١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ: سئلَ عنِ الرجلِ يتكلمُ في أذانهِ؟
فقال: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ.
"مسائل أبي داود" (١٨٧)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الرجلُ يتكلمُ في أذانهِ؟
قال: نعم.
قلتُ لأحمدَ: يتكلمُ في إقامته؟
فقال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٩٩)
قال صالح: وسألت أبي عن الكلام والأذان؟
فقال: لا بأس به؟ وهو في الإِقامة أوكد. وقال: لا يعجبني أن يتكل في الإِقامة.
"مسائل صالح" (٤٢)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute