للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما يباح للمؤذن فعله وما يكره]

[٣٢٦ - الكلام في الأذان]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: هل يدور المؤذن في الأذان أو يتكلم؟

قال: لا، إلا أن يكون في مَنارةٍ يريد أن يُسمعَ الناسَ.

قال: والكلام ليس به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال، ولكن يكون كلامُه ذكرًا للَّه عز وجل أو حاجةً مِنْ سبب الصلاة.

"مسائل الكوسج" (١٧١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ: سئلَ عنِ الرجلِ يتكلمُ في أذانهِ؟

فقال: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ.

"مسائل أبي داود" (١٨٧)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الرجلُ يتكلمُ في أذانهِ؟

قال: نعم.

قلتُ لأحمدَ: يتكلمُ في إقامته؟

فقال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٩٩)

قال صالح: وسألت أبي عن الكلام والأذان؟

فقال: لا بأس به؟ وهو في الإِقامة أوكد. وقال: لا يعجبني أن يتكل في الإِقامة.

"مسائل صالح" (٤٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>