للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: فإن مشى خطوات وهو ذاكر له، يقول: الساعة ألقيه؟

أخشى أن يكون قد حنث.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٨

نقل ابن الحكم: إذا قال أنت طالق ثلاثا إن لم أغمك حتى تقولي: قد غممتني قال: إن هو وقع في أمها وأبيها وأهل بيتها لا تطلق لأنه مما يغمها.

"الفروع" ٦/ ٣٨٢

نقل مهنا عنه: لو قال: إن رأيتك تدخلين هذِه الدار فأنت طالق، إن أراد أن لا تدخلها بالكلية، فدخلت ولم يرها، حنث، وإن كان نوى إذا رآها، فلا يحنث حتى يراها تدخلها.

"تقرير القواعد" ٢/ ٥٧٩

٢٣٦٩ - ٢ - تعليقه على ما يقع غالبًا بحسب العادة

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: إن ولدت جاريةً فأنت طالقٌ، وإن ولدت غلامًا فأنت طالقٌ اثنتين. فولدت جارية، ثم ولدت غلامًا؟

قال سفيان: إذا ولدت الجارية قبل، وقعت عليها تطليقةٌ، ولا يقع في الغلام شيءٌ؛ لأنها حين تلد الغلام تبين، فقد انقضت عدتها ويخطبها إلى نفسها.

فإن ولدت الجارية فراجعها الرجل قبل أن يقع الغلام؟ قال: إذا فعل ذلك وقع عليها ثلاث، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

قال أحمد: هذا على نية الرجل، ولم ير المسألة كما قصصتها. قال: هذا على نية الرجل إنما أراد بذلك تطليقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>