وزاد أبو النضر العجلي: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.
"معونة أولي النهى" ٤/ ١٥٣
[١٢٥٩ - هل يضمن المحرم بيض الصيد؟]
قال في رواية حنبل في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٠٦.
[١٢٦٠ - لو أفزع الصيد وأذعره، هل يضمن؟]
قال الإمام أحْمَد في رواية الميموني في محرم أخذ صيدًا، ثم أرسله، فإن كان حين أخذه أعنته: تصدق بشيء لمكان أذاه وإذعاره إياه؛ لأنه قد حرم عليه ترويعه بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ينفر صيدها"(١) وإذا أرسله وقد ذعر وفزع: لم يعده إلى مثل حالته الأولى.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦.
[١٢٦١ - التخيير في جزاء الصيد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن أصابَ الصيدَ هو مُخَيَّرٌ في الطعامِ والصيامِ والذبح؟
قال: هو مُخَيَّرٌ.
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥٣، والبخاري (١٣٤٩)، ومسلم (١٣٥٣).