للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزاد أبو النضر العجلي: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.

"معونة أولي النهى" ٤/ ١٥٣

[١٢٥٩ - هل يضمن المحرم بيض الصيد؟]

قال في رواية حنبل في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٠٦.

[١٢٦٠ - لو أفزع الصيد وأذعره، هل يضمن؟]

قال الإمام أحْمَد في رواية الميموني في محرم أخذ صيدًا، ثم أرسله، فإن كان حين أخذه أعنته: تصدق بشيء لمكان أذاه وإذعاره إياه؛ لأنه قد حرم عليه ترويعه بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ينفر صيدها" (١) وإذا أرسله وقد ذعر وفزع: لم يعده إلى مثل حالته الأولى.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦.

[١٢٦١ - التخيير في جزاء الصيد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن أصابَ الصيدَ هو مُخَيَّرٌ في الطعامِ والصيامِ والذبح؟

قال: هو مُخَيَّرٌ.


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥٣، والبخاري (١٣٤٩)، ومسلم (١٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>