قال: يرثونه ولا يرث مولاه. إنا يرثه مولاه، إنما لم يكن له وارث ولا عصبة وإن مات وهو عبد فالمال لمولاه.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٢ - ٤١٤ (٩٥٠ - ٩٥٥)
[١٩١٥ - النصرانى يموت وله ولد مولى مسلم]
قال الخلال: أخبرني المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل نصراني مات وله ولد مولى مسلم وليس للنصراني ولد وله مال من يرثه؟
قال: لو كان للنصراني ابنة كان لها نصف ما ترك وكان يرث منه مولاه، فقال: ليس للنساء ميراث من الولاء إنما الميراث للرجال. ما ترك النصراني يرثه هذا المسلم.
قلت: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ؟ " قال: هذا لا يشبه ذاك إنما ورث بالولاء. ولم ير به بأسًا.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٤ (٩٥٦)
[١٩١٦ - إذا مات النصراني وليس له وارث]
قال الخلال: أخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب: أن أبا عبد اللَّه قال في النصراني: إذا مات وليس له وارث، جعل ماله في بيت مال المسلمين.
وقال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل سرق من نصراني خمسين درهمًا، ثم مات الرجل ولا يدرى أين النصراني ولا يعرف له أحد؟