للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٢ - إن حج عن غيره أو اعتمر، يُسمي: لبيك عن فلان؟

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال لرجل يريد أن يحج عن أمه تمتع: أحب إلي تلبي عنها بعمرةٍ، ثم تحل، ثم تلبي بالحج عنها من مكة.

قلت لأحْمَد: يسمي لبيك عن فلانةٍ؟

قال: إن شاء فعل، وإن نوى أجزأه.

"مسائل أبي داود" (٩٠٢).

قال محمد بن الحكم: سمعت أحْمَد يقول: إذا حج عن الرجل، فيقول أول ما يلبي: عن فلان، ثم لا يبالي أن يقول بعد.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٥، "الفروع" ٣/ ٢٧١.

[١٠٥٣ - الاشتراط عند الإحرام]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشرطُ في الحجِّ؟

قال: جيد، صحيح إذا اشترط لا يكون محصرًا هو يقول: محلي حيث حبستني.

قال إسحاق: أجاد؛ لما صحَّ عن عمر (١) وعثمان (٢) -رضي اللَّه عنهما- بعد موت النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، والنبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال لضُباعة ذَلِكَ (٣).

"مسائل الكوسج" (١٣٦٧).


(١) رواه البيهقي ٥/ ٢٢٢.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٤ (١٤٧٣٢، ١٤٧٣٣).
(٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٦٤، والبخاري (٥٠٨٩) ومسلم (١٢٠٧) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>