مسجد الجامع في الأرض، إلا أن يبزق في نعليه ويدلكهما.
"مسائل ابن هانئ"(٣٣٥)
قال ابن هانئ: ورأيته في مسجد الجامع يبزق في التراب ويدفنه، ورأيته يبزق في نعليه في الصلاة.
"مسائل ابن هانئ"(٣٣٨)
قال ابن هانئ: ورأيته إذا دخل المسجد دلك نعليه بالتراب.
"مسائل ابن هانئ"(٣٤٩)
[٦٤٥ - الخروج من المسجد بعد الآذان]
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يؤذن، ثم يذهب لحاجته إلى البيت؟
قال: نعم، إذا أراد أن يجدد وضوءا، إذا أراد كذا لشيء ذكره أحمد.
"مسائل أبي داود"(٢٠٩).
ونقل ابن الحكم عنه: أحب إلي ألا يخرج.
ونقل أبو طالب عنه: لا ينبغي.
"الفروع" ١/ ٣٢٥، "معونة أولي النهى" ١/ ٥٠١
[٦٤٦ - إخراج بواري المسجد للجنازة]
قال ابن هانئ: ماتت ابنة لصالح بن أحمد بن حنبل، فذهب إلى المسجد، فأخرجت لهم بارية من بواري المسجد، فانتهرهم أبو عبد اللَّه، وقال: هذا مكروه، أن يخرجوا بواري المسجد للجنازة.