للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٩٧ - ميراث ولد الزنا، ومجهول النسب]

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا مغيرة، عن (شِباك) (١) عن إبراهيم أنه قال: لا يرثُ ولدُ الزنا، لا يرث من لم يقم على أبيه حد، ولا على من لم يملك أمه بشراء ولا نكاح (٢).

قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟

قال: قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" (٣).

"مسائل الكوسج" (٢٩٨١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها (٤)، أيش تقول فيه؟

قال: إن ولدت خيّر الابن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعًا، ويخيّر في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٥)


(١) كذا في "المسائل" و"سنن الدارمي"، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (سماك) والصحيح المثبت. فشِباك بكسر أوله ثم موحدة خفيفة ثم كاف هو الصبي الكوفي الأعمى يروي عن إبراهيم النخعي عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه، وله ذكر في "صحيح مسلم" (١٥٩٧) وكان يدلس، قال الإمام أحمد: شيخ ثقة. وقال النسائي: ثقة ذكره ابن حبان في "الثقات".
انظر: "التهذيب" ١٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠ (٢٦٨٥)، "التقريب" (٢٧٣٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٤ (٣١٤١٠)، والدارمي ٤/ ١٩٩٨ (٣١٥٢).
(٣) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٦٧، والبخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(٤) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢١٩ (١٢٨٦٤)، والبيهقي ١٠/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>