للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام متعلقة بصلاة الجنازة]

[٦٩٩ - هل يشترط الطهارة لصلاة الجنازة؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: من فجأته جنازة وهو على غير وضوء؟

قال: أعجب إلي أن يتوضأ؛ لأن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: لا يصلي عليها إلا طاهر (١).

"مسائل الكوسج" (٨٠٢)

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا ابن شميل، قال: أبنا الأشعث، عن الحسن في الرجل تدركه الجنازة وليس [. . .] (٢) قال: يطلب الماء فإن لم يجد لم يصل عليها (٣).

قال إسحاق: يتيمم إذا لم يمكنه الوضوء؛ ليدرك التكبيرة الأولى.

"مسائل الكوسج" (٨٠٣)

قال صالح: وسألته عن الرجل يحضر الجنازة وهو غير متوضئ، أيتيمم ويصلى؟

قال: اختلف الناس في هذا اختلافًا كثيرًا، وذكر عن ابن عمر: أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ (٤).

"مسائل صالح" (٤٠١)


(١) رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٣٨٣ (٩٦٩).
(٢) كذا بالأصل فيها نقص، ولعله: وليس على وضوء.
(٣) علقه البخاري قبل حديث (١٣٢٢) قال: يطلب الماء ولا يتيمم، ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٨ (١١٤٧٥) من طريق أشعث عن الحسن قال: لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر.
(٤) علقه البخاري قبل حديث (١٣٢٢) وقد تقدم تخريجه من قوله -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>