نقل هارون عنه: لا يعجبني أن يصوم إذا نهاه. أي: والده.
"الفروع" ٢/ ٣١٠
[٩٥٣ - قضاء صيام التطوع]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أصبحَ صائمًا، ثمَّ بدَا لَهُ فأفطر؟
قال: إنْ قَضَى يومًا فحسن، وإنْ لمْ يقضِ لمْ أعبْ عليه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٦٩٦).
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل ينوي الصوم قبل طلوع الفجرَ، ثم يفطر بعدما يصبح؟ قال: لا بأس، إلا أن يكون نذرًا، أو صومًا واجبًا؛ قال: وإن قضى فليس فيه اختلاف.
"مسائل ابن هانئ"(٦٢٢).
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن رجل أصبح صائمًا متطوعًا ثم بدا له فأفطر، أيقضيه؟
قال: إن قضاه فحسن، وأرجو ألا يجب عليه شيء.
"الاستذكار" ١٠/ ٢٠٣، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٠١.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يصبح صائمًا متطوعًا، أيكون بالخيار؟ والرجل يدخل في الصلاة أله أن يقطعها؟