قال إسحاق: كما قال، فإن فعل كنت قائلًا له: اجعلها عمرة كما قال عطاء؛ لأنَّ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: من السنةِ أنْ لا يحرمَ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحج (١).
"مسائل الكوسج"(١٣٧٦).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أحرم بالحج، في غير أشهر الحج؟
قال: يجعل حجه عمرة.
"مسائل عبد اللَّه"(٨٧٢).
نقل أبو طالب وسندي: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لزمه؛ إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك.