للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال، فإن فعل كنت قائلًا له: اجعلها عمرة كما قال عطاء؛ لأنَّ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: من السنةِ أنْ لا يحرمَ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحج (١).

"مسائل الكوسج" (١٣٧٦).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أحرم بالحج، في غير أشهر الحج؟

قال: يجعل حجه عمرة.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٢).

نقل أبو طالب وسندي: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لزمه؛ إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٨٨، "الفروع" ٣/ ١١٤، "الإنصاف" ٨/ ١٣١، "معونة أولي النهى" ٤/ ٥٢.

[١٠٣٧ - يحرم بالعمرة متى شاء؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعتمرُ الرجلُ في الشهرِ كما شاء؟

قال: ما أمْكَنَهُ، ليس لها وقتٌ كوقتِ الحجِّ.

قال إسحاق: كما قال. إلا أنه يعتمرُ في كلِّ شهرٍ أفضل لكي يجمعَ الاختلافَ، ويكون أمكن للحلقِ.

"مسائل الكوسج" (١٥٥٢).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن قال: ثنا همام ابن يحيى قال: سئل قتادة، عن عمرتين في شهر، فروى عن سعيد بن


(١) رواه ابن خزيمة ٤/ ١٦٢ (٢٥٩٦)، والدارقطني ٢/ ٢٣٤ (٧٧)، والحاكم ١/ ٦١٦، وعلقه البخاري قبل (١٥٦٠) بصيغة الجزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>